الشهيد الثاني
92
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الضالة حيث يجوز له أخذها ( إلا بالتفريط ) والمراد به ( 1 ) ما يشمل التعدي ( 2 ) ( أو قصد التملك ( 3 ) ) في موضع جوازه ، وبدونه ( 4 ) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقا ( 5 ) ، للتصرف في مال الغير عدوانا . ( الفصل الثالث في لقطة المال ) غير الحيوان مطلقا ( 6 ) ( وما كان منه ( 7 ) في الحرم حرم أخذه ) بنية التملك مطلقا ( 8 ) قليلا كان أم كثيرا ، لقوله تعالى : " ألم يروا أنا